-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مطالب بتوضيح مواد "إضعاف معنويات الجيش" و"استخدام السلاح"

النواب يقترحون 50 تعديلا على قانون العقوبات الجديد

أسماء بهلولي
  • 1072
  • 0
النواب يقترحون 50 تعديلا على قانون العقوبات الجديد
أرشيف
وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي

أدرج نواب المجلس الشعبي الوطني 50 تعديلا على نص مشروع قانون العقوبات الجديد المُتواجد على طاولة البرلمان، منها 7 تعديلات لمواد أثارت جدلا بين ممثلي الشعب، على غرار المادة 75 المتضمنة عقوبات ضد الأشخاص المتورطين في “إضعاف معنويات الجيش” والمادة 149 مكرّر 24 المتعلقة بـ”شرعنة استعمال السلاح من قبل أفراد القوة العمومية في المواجهات”.
ورغم تأجيل جلسة رد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي على مداخلات النواب إلى غاية يوم الاثنين المقبل، إلا أن ذلك لم يمنع النواب من إيداع تعديلاتهم التي بلغت حسب مصادرنا 50 تعديلا منها 7 تعديلات مكرّرة من قبل النواب لمواد قانونية تضمنها المشروع وسبق وأن تحفظ عليها ممثلو الشعب في جلسة مناقشة النص الجديد الأسبوع الماضي.
ومن بين المواد التي اقترح نواب تعديلات عليها المادة 75 معدل التي تتضمن عقوبات بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500 ألف دينار جزائري إلى مليون دينار لكل شخص “ساهم في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش الوطني الشعبي أو الأسلاك الأمنية الأخرى ويكون الغرض منها الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين وهو يعلم بذلك”.
واعتبر نواب أن هذه المادة بحاجة إلى توضيحات أكثر حول نوعية المشروع أو الكلمات التي من شأنها إحباط معنويات الجيش حتى لا يكون هناك تعسف في استخدام مضمونها.
ومن بين التعديلات التي طرحها النواب إلغاء المادة 149 مكرر 24 الجديدة، وهي المادة المثيرة للجدل في مشروع قانون العقوبات، حيث بررت الأفعال التي قد يرتكبها رجال القوة العمومية في المواجهات في حال أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى وجود “حالة دفاع مشروع عن النفس”.
وجاءت المادة 149 مكرر 24 كمادة جديدة تقترح اللجنة إدراجها لتكريس الحماية القانونية لأفراد القوة العمومية إثر ارتكابهم أفعالا أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم، لوضع حد للجريمة، وتثبت تحقيقات السلطة القضائية مشروعيتها.
وعليه، تم صياغتها على الشكل التالي: “تعد مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصرها بالدفاع المشروع”.
ومن بين المواد التي طالب النواب بتعديلها المادة 303 مكرر 42 المتعلقة بإدراج أعمال السحر مع أعمال الشعوذة من أجل إضفاء المزيد من التعمق في موضوع السحر والشعوذة وتشديد العقوبة بالحبس والغرامة على مرتكبي هذه الجريمة.
وتمت صياغة المادة من قبل اللجنة على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار و700 ألف دينار إذ ترتب عن السحر أو الشعوذة ضرر جسدي أو معنوي ما لم يشكل الفعل جريمة أشد”، واعتبر النواب أن هذه المادة تحتاج لتوضيح أكثر إضافة إلى بعض التعديلات التي طالب أصحابها بتشديد العقوبة إلى أزيد من 3 سنوات نظرا لحجم الضرر الذي يتعرض له ضحايا هذه الجرائم.
ومن المنتظر أن يجتمع مكتب المجلس، الأحد، لبحث مضمون التعديلات والنظر في برنامج المجلس، خاصة وأن مشروع النظام الداخلي سيكون على طاولته بداية هذا الأسبوع.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!