-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
على ضفاف القرآن والسنّة

العدل في حقّ الحياة

العدل في حقّ الحياة

إنّ من أعظم المقاصد والغايات التي تهدف إليها الشريعة الإسلامية، حفظ نظام العالم واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو الإنسان، لذلك اعتبر القرآن الكريم ((أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)) (المائدة، 32).

لقد قرّر الإسلام أن نفس المسلم مكافئة لنفس المسلم في حق الحياة، مهما كانت الفوارق الشخصية، ففي الحديث الصحيح “لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث…” (رواه الشّيخان)، وبناءً على هذا كان من العدل أن يُقتل القاتل عمدا وعدوانا بحكم القصاص مهما كان رفيع المكانة الاجتماعية، وعظيم الخصائص الفردية، بأخيه المسلم مهما كان وضيع المكانة الاجتماعية، منحط الخصائص الفردية، لأن أصل الحياة لأي إنسان مساوٍ لأصل الحياة لأي إنسان آخر، والحياة من هبات الخالق، فلا حق لأحد أن يعتدي عليها أو يطردها من الوجود إلا بإذن، أو أمر من خالق الحياة وواهبها. فمن اعتدى عليها فقد عرض نفسه للقصاص العادل بحكم الإسلام.

لقد كان القرآن صريحا غاية الصراحة في إلغاء كل الفروق الطبقية والاجتماعية والخصائص الفردية إذا تعلق بهذا الحق المقدس، ولم يعتبر إلا الوصف المشترك وهو الإيمان، فصبّ هذا الوعيد الشديد صبا على كل معتد بالقتل على المؤمنين فقال: ((وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)) (النساء، 93). وصيانة للدماء من الإهدار يصنّف المساس بالنفس ضمن الجرائم المعاقب عليها بالقود أو القصاص، فجزاءُ سيئة سيئة مثلها.

ولذلك لا تقبل الشريعة الإسلامية بجريمة تقيد ضد مجهول، أو لعدم كفاية الأدلة، على عكس ما تسير عليه جهات التحقيق، وسلطات الاتهام في ظل تطبيق القوانين الوضعية، حيث تكتفي بإصدار أمر بحفظ الأوراق، أو إصدار قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، أو لعدم كفاية الأدلة، وبالتالي تضيع الدماء هدرا، ولا تدفع دية أحد.

أما في النظام الجنائي الإسلامي فيمكن للقاضي أن يستعين بالقسامة وهي من الأحكام التي تفردت بها شريعة الإسلام في حالة عدم تعيين الجاني، أو عدم معرفته، أو عندما لا يملك أولياء الدم دليلا ضد الجاني، حتى لا يضيع دم المجني عليه هدرا. كما أن الشريعة حفاظا على النفس البشرية، واحتراما لحق الإنسان في الحياة، لم تقبل عند فقهاء المالكية العفو في قتل الغيلة، ولم تشترط التكافؤ فيه، فيقتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر، لشناعة جنايته لأنه من باب الفساد في الأرض، وجعلوه من حق الله تعالى، وليس من حق الآدمي، وقالوا في تعريفه “هو القتل لأخذ المال، سواء أكان القتل خفية، كما لو خدعه فذهب به لمحل فقتله فيه لأخذ المال، أم كان القتل ظاهرا على وجه تتعذر معه النجدة”.

هذه بعض الضمانات التي يضعها الفقه الجنائي الإسلامي حماية للنفس البشرية من العدوان، لم يَرقَ إليها الفقه الوضعي بعد، رغم منظومة القوانين التي تصدرها الدول اليوم.. يقول الإمام ابن باديس رحمه الله: “نعم، نهضنا نهضة بنينا على الدين أركانها، فكانت سلاما على البشرية، لا يخشاها والله النصراني لنصرانيته، ولا اليهودي ليهوديته، بل ولا المجوسي لمجوسيته، ولكن يجب والله أن يخشاها الظالم لظلمه، والدجال لدجله، والخائن لخيانته”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!