-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
النواب يقترحون 8 تعديلات على مشروع القانون الجديد

شهادة الصحة العقلية إلزامية لمهنة المحضر القضائي

أسماء بهلولي
  • 489
  • 0
شهادة الصحة العقلية إلزامية لمهنة المحضر القضائي

أدرجت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني 8 تعديلات جديدة على مشروع القانون رقم 06-03 المُتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، والذي ينتظر عرضه أمام النواب للمناقشة بحر هذا الأسبوع.
واقترحت اللجنة في تقريرها التمهيدي الذي اطلعت عليه “الشروق”، تعديل المادة 7 من نص المشروع الجديد، والتي تُفصل في الحالات التي يجوز فيها تفتيش مكتب المحضر القضائي الذي يتمتع بالحماية القانونية، حيث اقترح النواب إضافة عبارة “وبناء على أمر قضائي مسبق ومكتوب”، وذلك بهدف تعزيز حماية المحضر القضائي عند القيام بعملية التفتيش في حالة الضرورة القصوى، فلا يجوز –حسبهم- تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة في مكتبه إلا بناء على أمر قضائي مسبق ومكتوب.
كما اقترح النواب تعديل نص المادة 9 من مشروع القانون التي تُحدد شروط التقدم لمسابقة الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي، حيث اشترط أعضاء لجنة الشؤون القانونية، تقديم شهادة الصحة العقلية للراغب في الترشح لهذه المسابقة .
ومن بين التعديلات المقترحة من قبل النواب في التقرير التمهيدي تعديل المادة 12 من نص المشروع الجديد، وذلك من خلال المطالبة بتمكين المحضر القضائي من إجراء الوساطة والصلح، إضافة إلى المهام الأخرى على غرار تقديم الاستشارات في حدود اختصاصه، كما يقترح النواب إضافة عبارة “بكل الوسائل المتاحة”، خلال قيام المحضر بالمعاينات المادية البحتة في إطار مهامه سواء معاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي .
كما اقترح أعضاء اللجنة تعديل المادة 20 من نص المشروع، عبر إضافة عبارة “يجب” لتصاغ المادة على الشكل التالي: يجب على المحضر القضائي إبلاغ الهيئة المتخصصة في الاستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ما يجعل العملية حسبهم إلزامية.
واقترحت اللجنة ضمن تعديلاتها أيضا إعادة النظر في نص المادة 40 من المشروع، وذلك بتوضيح طريقة انتخاب وتعيين رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، وتعيين الأمين العام للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، حيث تصاغ المادة المعدلة على الشكل التالي: “يُنتخب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من بين أعضاء الغرفة المنتخبين، ويعين بموجب قرار من قبل وزير العدل حافظ الأختام”، كما يتولى أمانة الغرفة الوطنية للمحضرين أمين عام، ويُعين بموجب قرار من قبل وزير العدل.
كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 57 بإضافة عبارة: “وبعد سماع المحضر القضائي المعني عند توقيفه من قبل وزير العدل حافظ الأختام”، وذلك في حالة ارتكاب المحضر القضائي خطأ جسيما، سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنية أو تعلق الأمر بوقائع ذات طابع جزائي بشكل لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن لوزير العدل حافظ الأختام -حسب النص الجديد- توقيفه شريطة السماع إلى المحضر القضائي.
وباستثناء المتابعة الجزائية، يتعين أن يحال المحضر القضائي أمام المجلس التأديبي المختص في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ التوقيف، وإلا يعاد إدماجه في ممارسة مهامه بقوة القانون من دون المساس بمآل الدعوى التأديبية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!