-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تحفظات على استعماله في المواجهات والحكومة تقدم الضمانات

خلاف بين طبّي والنواب حول سلاح الشرطة

أسماء بهلولي
  • 9158
  • 1
خلاف بين طبّي والنواب حول سلاح الشرطة
ح.م
وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي

لا يزال مشروع قانون العقوبات المعدل محلّ خلاف واسع بين نواب الغرفة السفلى للبرلمان والسلطة التنفيذية، خاصة ما تعلق منه بمضمون المادة 149 مكرر 24 المقترحة في التقرير التمهيدي، حيث طالبوا الحكومة في أولى جلسات مناقشة النص الجديد بمبنى زيغود يوسف، الاثنين، بتقديم ضمانات قانونية وتنظيمية أكبر لمنع حدوث تجاوزات في استعمال السلاح من قبل أفراد القوة العمومية خلال المواجهات.
ورغم أن المادة المقترحة من قبل أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان، قد أجازت لأفراد الشرطة استعمال السلاح في المواجهات العنيفة دفاعا عن النفس شريطة توسيع دائرة الاستشارة لذوي الاختصاص للفصل في هذه الأحداث لضمان الحق القانوني لكل طرف، إلا أن بعض النواب خلال جلسة مناقشة المشروع تحفظوا على مضمونها تخوفا مما وصفوه بالإفراط في استعمال القوة من قبل عناصر الشرطة.
واعتبر مجموعة من النواب في مداخلاتهم أن نص المادة 149 مكرر 24 يبرر الأفعال التي قد يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم في مكافحة الجريمة وضبط الأمن العام، مؤكدين أن حقوق هذه الفئة مكفولة بها في نص المادتين 39 و40 من المشروع.
وبالتالي لا فائدة، وفق النواب، من إدراج مادة جديدة تؤدي إلى نتائج عكسية مستقبلا وتفتح الباب على مصراعيه أمام حدوث تجاوزات في استعمال السلاح، خاصة أن الشرطي سيكون – بناء على نص هذه المادة – محميا قانونا، وهو الأمر الذي رفضه وزير العدل عبد الرشيد طبي، حيث استوقف في بداية الجلسة كلمة أحد النواب المنتقدين لمسألة إدراج هذه المادة في مشروع القانون.
وأكد طبي أمام الحضور أن دائرته الوزارية حرصت قبل صياغة النص على ضمان حقوق كل الأطراف من خلال تكريس الحماية القانونية لأفراد القوة العمومية من جهة وحماية حقوق الأشخاص من جهة أخرى، مشددا على أن الجهات القضائية وحدها من تفصل في القضية إن كان الفعل يندرج في إطار الدفاع عن النفس أو إسرافا في استعمال القوة.
ودافع وزير العدل بقوة عن مضمون المادة الجديدة، مشيرا إلى أن الفقرة 3 من نص المادة 40 من مشروع قانون العقوبات التي وردت في النص الأصلي للمشروع قد تمّ استبدالها بالمادة 149 مكرر 2 وتعد أكثر وضوحا وشمولية، مؤكدا أن المُشَرِّع حرص على توسيع دائرة الاستشارة في هذه النقطة بالذات لضمان حقوق كافة الأطراف.
كما تحدث الوزير عن تقديم ضمانات أكبر في هذه المسألة من خلال تعزيز الدلائل القانونية في مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي ستتم مناقشته قريبا، وكذا إمكانية تبني مقترح مصالح الأمن المتعلق بمسألة الاعتماد على ما يعرف بكاميرات “بودي كار” مستقبلا وهي أجهزة صغيرة يتم ارتداؤها على الجسم لجميع عناصر الشرطة، ويكون لها تأثير على منع حدوث الجريمة، كما أنها تحسن بيئة عمل الشرطة وتساهم في تعزيز الأدلة.
بالمقابل، ثمن نواب الغرفة السفلى للبرلمان الإجراءات الجديدة التي جاء بها نص المشروع المُعدل على غرار تجنيح بعض الجنايات لتصبح جنحا معاقبا عليها بالحبس لنفس المدة مع دراسة الجرائم التي عقوبتها الإعدام والإبقاء عليها، وكذا تخفيض عدد الجرائم التي عقوبتها السجن المؤبد نظرا لالتزامات الجزائر بالاتفاقيات الدولية.
ونفس الشيء فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة التي حملها النص والرامية إلى تعزيز الحماية الجزائية للضحايا وحماية المسيرين والمستثمرين بهدف تحرير روح المبادرة في القطاع الاقتصادي العمومي وخلق أحسن الظروف لتنشيط الاقتصاد الوطني.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • جنوبي

    حسب هذا القانون ، في حال تجاوزات و يقتل شخص بسببها ، هل العقاب للشرطي يرجع الشخص الذي قتل ،