-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تتعلق في مجملها بإجراءات التقاضي ودور المحامي فيها

اتحاد المحامين يطالب بتعديل بنود قانون الإجراءات الجزائية الجديد

الشروق أونلاين
  • 2203
  • 0
اتحاد المحامين يطالب بتعديل بنود قانون الإجراءات الجزائية الجديد
الارشيف

راسل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، عبر رئيسه، أحمد ساعي، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، من أجل التدخل وتعديل بعض بنود قانون الإجراءات الجزائية، لاسيما ما يتعلق منها بإجراءات التقاضي ودور المحامي فيها، معتبرا إياها إجحافا في حق المحامي وفعالية حضوره في مختلف مراحل مثول موكله، إضافة إلى تعديل بعض إجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا.

وكان مجلس لاتحاد منظمات المحامين قد تم عقده مطلع الأسبوع الحالي بمقره الكائن بالمحكمة العليا، وذلك قصد دراسة نتائج الأيام الدراسية حول التعديلات الجديدة الواردة على قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 02 – 15، التي تم تنظيمها سابقا في مختلف جهات الوطن وجمعت المحامين والقضاة على حد سواء  .

وقد تمخضت عن توصيات حملتها المراسلة الموجهة إلى وزير العدل لطلب إجراء تعديل في بعض بنود القانون الجديد، خاصة ما يمس منها بحق المتهم في حضور محاميه في كل مرحلة من مراحل مثوله الفوري بداية من الضبطية القضائية.

وهو الإجراء المستحدث بموجب المادة 51 مكرر، حيث لا يحدد أي دور للمحامي الذي يبقى دوره سلبيا ولا يتعدى الزيارة فقط، لذا فإن الاتحاد طالب في هذه النقطة بضرورة حضور المحامي عند البدء في استنطاق المحجوز للنظر، مع وجوب حضور محامي أطراف الدعوى في الوساطة الجزائية التي تخص بعض الجرائم، عكس ما جاء به نص المادة 37 المستحدثة للوساطة الجزائية، غير أنها نصت على جواز حضوره فقط .

وعن الإجراء الجديد المتمثل في المثول الفوري للمتهم، والمستوحى حسب نص المراسلة من التشريع الفرنسي ساري المفعول منذ 10 جوان 1983، حيث طالب المجلس بضرورة تعيين محام للمتهم وحضوره وجوبا أثناء إجراء المحاكمة عن طريق المثول الفوري مثلما يشترطه التشريع الفرنسي كذلك، إضافة إلى مطالبته بتعديل البند 23 من المادة 65 من القانون فيما يخص حماية الشهود، وذلك بالسماح للمحامي بالاطلاع على هوية الشاهد والخبير والضحية، باعتبار أن المحامي قد أدى اليمين القانونية وهو ملزم بالسر المهني، فضلا عن احترام مبدإ الوجاهية والوقاية من الشهادات الكيدية.

أما فيما يتعلق بإجراءات التقاضي على مستوى المحكمة العليا، فإن اتحاد المحامين طالب في مراسلته بضرورة تحديد أجل إيداع مذكرة الطعن بستين يوما من تاريخ استلام القرار وليس تسجيل الطعن بالنقض، كما أن تبليغ المذكرة يكون من طرف النيابة العامة وليس من جانب الطاعن باعتبار أن الأمر يتعلق بالدعوى العمومية، بالإضافة إلى مطالبته بإلغاء المادة 518 من القانون بكاملها لمساسها بحرية وحقوق الطاعن.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • مجيد

    لماذا لا يعدل القانون من اجل معاقبة المحامين اللصوص الين يبتزون موكلهم ثم يختفون عن الانطار مثل المرتزقة
    انا شخصيا المحامي س محمد محامي بمجلس قضاء قسنطينة سلب مني 05 ملايين سنتيم ثم اختفى عن الانظار ولم بيقم باجراءات الدفاع ورغم قيامي برفع عدة شكاوي للنقيب الوطني السابق والحالي الا انهما لم يقوما بالرد على شكايتي
    اما الاستاذالنقيب الوطني القديم منادبشير فهو مشكور فقام بالرد على شكايتي لكن النقيب الجهوي لناحية لقسنطينة الحالي رفض الفصل في شكايتي وانحاز الى المحامي
    اللص متخليا عن واجباته